مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص368
على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه.
قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي – عليه السلام – (1) وهذه الروايات أصح طريقا فيتعين العمل بها.
تذنيب: قال أبو الصلاح: وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها، وفي طبق المفتوحة أو ذهاب سوادها مع تقدم العماء ربع ديتها (2).
وظاهر كلامالمفيد التسوية كما حكيناه في المسألة، وهو أقرب.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وفي شحمة الاذن ثلث دية الاذن، وكذلك في خرمها ثلث ديتها (3).
وقال ابن ادريس: يعني: في خرم الشحمة ثلث دية الشحمة، وهو ثلث الثلث الذي هو دية الشحمة (4).
وقال ابن حمزة: وفي شحمة الاذن القصاص أو ثلث الدية، وفي قطع بعضها كذلك والخرم ديتها ثلث دية الاذن إذا لم تبن، ولم يلزم فيه القصاص إلا بعد أن يندمل ولم يتصل، فان اتصل سقط القصاص وفيه حكومة، وإن سرى إلى السمع لم يدخل أرش الجناية في أرشه وغير القطع والخرم – وهو الثقب – فيه حكومة (5).
وقال الشيخ في الخلاف: في شحمة الاذن ثلث دية الاذن، وكذلك في خرمها (6).
وهذا يدل على أنه أراد في النهاية خرم الاذن وثلث دية الاذن لا كما قال ابن ادريس.
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 270 ح 1063، وسائل الشيعة: ب 31 من ابواب ديات الاعضاء ح 2ج 19 ص 257.
(2) الكافي في الفقه: ص 396.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 433.
(4) السرائر: ج 3 ص 382.
(5) الوسيلة: ص 446.
(6) الخلاف: ج 5 ص 234 المسألة 19.