مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص367
أصحابنا أن فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار (1).
وهذا كله اضطراب وقلة تأمل وقلة تحصيل اقتضاه عدم قوته المميزة، وحمله كلام الشيخ في قوله: ” وفي عين العوراء الدية كاملة ” على العين التى ذهب ضوؤها.
وليس مراد الشيخ ذلك ولا قصده، بل إنما قصد الصحيحة كما تضمنه الخبر السابق، بقى البحث بين الشيخين.
أما المفيد فقد احتج بما رواه عبد الله بن أبي جعفر، عن الصادق – عليه السلام – أنه قال: في العين العوراء تكون قائمة يخسف بها، قال: قضى فيها علي – عليه السلام – بنصف الدية في العين الصحيحة (2).
وعن عبد الله بن سليمان، عن الصادق – عليه السلام – في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين (3).
وأما الشيخ فانه احتج بما رواه بريد بن معاوية في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – أنه قال: في لسان الاخرس وعين الاعور وذكر الخصي الحر وانثييه ثلث الدية (4).
وفي الصحيح عن أبي بصير، عن الباقر – عليه السلام – قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن كان ولدته امه وهو أخرسفعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان
(1) السرائر: ج 3 ص 381 – 382.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 270 ح 1060، وسائل الشيعة: ب 29 من ابواب ديات الاعضاء ح 1 ج 19 ص 254 – 255.
(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 270 ح 1061، وسائل الشيعة: ب 29 من ابواب ديات الاعضاء ح 2 ج 19 ص 255 وفيهما: ” وعين الاعمى وذكر “.
(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 270 ح 1062، وسائل الشيعة: ب 31 من ابواب ديات الاعضاء ح 1 ج 19 ص 256.