مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص366
نصفها بالقصاص (1).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة (2)، وكذا في الخلاف (3) والمبسوط (4)، ونحوه قال الصدوق في المقنع (5)، وابن الجنيد، وأبو الصلاح (6)، وابن حمزة (7).
وقال المفيد: ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة غير مخسوفة فلطمه انسان فانخسفت بذلك أو كانت مفتوحة فانطبقت أو كان سوادها باقيا فذهب فعليه ربع دية العين الصحيحة لذهابه بجمالها، وفي العينين إذا أصابهما ذلك ربع ديتهما إذا كانتا صحيحتين (8).
وقال سلار: فأما من لا يبصر شيئا وعينه قائمة فذهبتا (9) ففيها ربع دية العينين الصحيحتين، وفي كل واحدة نصف ذلك (10).
وقال ابن ادريس: وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة، وكذا في العين العوراء التي اخذت ديتها أو استحقها صاحبها ولم يأخذها ثلث ديتها صحيحة على ما بيناه، وشيخنا أبو جعفر في نهايته فرق بينهما بأن قال: إذا قلع العين العوراء التي اخذت ديتها أو استحقت الدية ولم يؤخذ نصف
الدية – يعني: ديتها – فان خسف بها
ولم يقلعها ثلث ديتها، والاولى عندي أن في القلعوالخسف ثلث ديتها، فأما إذا كانت عوراء والعور من الله فلا خلاف بين
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 269 ح 1058، وسائل الشيعة: ب 27 من ابواب ديات الاعضاء ح 4 ج 19 ص 253.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 433.
(3) الخلاف: ج 5 ص 260 المسألة 71.
(4) المبسوط: ج 7 ص 128 و 129 و 152.
(5) المقنع: ص 189.
(6) الكافي في الفقه: ص 396.
(7) الوسيلة: ص 446.
(8) المقنعة: ص 760.
(9) كذا في نسخة ق 2 وفاقا للمصدر، وفي نسخة م 3 فيهما بدل فيها.
(10) المراسم: ص 244.