مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص365
قدمناه – أو يقلع احدى عيني صاحبه، وليس له مع قلعها شئ سواه (1).
وقال ابن ادريس: الاعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه (وإن فقئت عينه) (2) فان الحق اعماه، فان قلعت عينه كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينه أو يأخذ تمام ديته كاملة ألف دينار إذا كانت قد ذهبت بآفة من الله تعالى، ثم نقل كلام الشيخ في النهاية.
ثم قال: وما اخترناه هو اختياره في مسائل خلافه، فانه رجع عما ذكره في نهايته.
وهو الذي يقتضيه الادلة ويحكم بصحته ظاهر التنزيل، لانه تعالى قال: (العين بالعين) ولم يقل: العين بالعين ونصف الدية، ولان الاصل براءة الذمة.
فمن شغلها بنصف الدية يحتاج الى دليل (3).
وقول الشيخ لا بأس به، لان دية عين الاعور خلقة ألف دينار، فلا يؤخذ عوضها ما قيمة النصف، إلا بعد رد التفاوت تحفظا من الظلم عليه.
وما رواه محمد بن قيس، عن الباقر – عليه السلام – قال: قضى امير المؤمنين- عليه السلام – في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت ان تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وان شاء اخذ دية كاملة ويعفو عن صاحبه (4).
وعن عبد الله بن الحكم، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الذي فقئت عينه ان يقتص من صاحبه ويأخذ خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ
(1) المقنعة: ص 761.
(2) في المصدر بدل ما بين المعقوفتين ” وان عمي ” وفي المطبوع من الكتاب وإن فقئت عينيه “.
وعلى أي حال ما في نسخ المختلف لا يخلو عن إشكال لفظا ومعنى.
(3) السرائر: ج 3 ص 381.
(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 269 ح 1057، وسائل الشيعة: ب 27 من ابواب ديات الاعضاء ح 2 ج 19 ص 252.