مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص364
وقد روى عبد الله بن أبي جعفر، عن الصادق – عليه السلام – أنه قال: في العين العوراء تكون قائمة تخسف بها قال: قضى فيها علي – عليه السلام – بنصف الدية في العين الصحيحة (1).
والظاهر أن ابن ادريس توهم أن الشيخ قصد بعين الاعور هنا العين السقيمة فتعجب من إيجاب نصف الدية، ولهذا قال في ما بعد: والاعور
إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه،
وإن عمى فان الحق أعماه، فان قلعت عينه كان بالخيار بين أن يقتص من احدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة الف دينار، هذا إذا كانت قد ذهبت بآفة من الله تعالى، فان كانت قلعت عينه فأخذ ديتها أو استحقها ولم يأخذها ففي العين الاخرى نصف الدية فحسب (2).
مسالة: قال الشيخ في النهاية: الاعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه، وإنعمى فان الحق اعماه، فان قلعت عينه كان مخيرا بين أن يأخذ الدية كاملة أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية (3).
وكذا في المبسوط (4).
وفي الخلاف: إذا قلع عين اعور أو من ذهبت عينه بآفة من الله تعالى كان بالخيار بين أن يقتص من احدى عينه أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار (5) ولم يتعرض للاخذ مع القصاص.
والذي رواه الصدوق في كتاب المقنع (6) يدل على قول الشيخ في النهاية، وبه قال ابن حمزة (7).
وقال المفيد: وإذا قلع صحيح عينه الباقية كان مخيرا بين ديتها – على ما
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 270 ح 1060، وسائل الشيعة: ب 29 من ابواب ديات الاعضاء ح 1 ج 19 ص 254 – 255.
(2) السرائر: ج 3 ص 381.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 432.
(4) المبسوط: ج 7 ص 146.
(5) الخلاف: ج 5 ص 251 المسألة 57.
(6) المقنع: ص 183 – 184.
(7) الوسيلة: ص 446 – 447.