مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص362
أكثر لحقه فلهذا غيرنا الشخص، فإذا عرفنا قدر المسافة ذرعا عصبنا الصحيحة وأطلقنا العليلة ونصبنا له شخصا ولا يزال يباعد عليه حتى يقول: لا أبصره بعد هذا وقصده هاهنا تقليل المسافة ليكثر حقه، فإذا فعل هذا أدرنا بالشخص من ناحية الى ناحية وكلفناه أن ينظر إليه، فان اتفقت المسافتان علم صدقة، وان اختلفتا علم كذبه، فلا يزال معه حتى يسكن النفس إلى صدقه فيمسح المسافةهاهنا وينظر ما بين المسافتين فيؤخذ بالحصة من الدية (1).
ولا خلاف طائل تحت هذه المسألة، والضابط فعل ما يحصل للحاكم معه صدق المدعى.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت في آفة من جهة الله تعالى، فان كانت قد ذهبت وأخذ ديتها أو استحق الدية، وان لم يأخذها كان فيها نصف القيمة (2).
وقال المفيد: وفي عين الاعور الدية كاملة، إلا أن تكون قد فقئت إحدى عينيه فاستحق ديتها، ففي عينه إذا فقئت نصف الدية (3).
وقال الصدوق في المقنع: قضى أبو جعفر – عليه السلام – في عين الاعور إذا اصيبت عينه الصحيحة ففقئت تفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية، وان شاء أخذ الدية كملا (4).
وهو موافق للشيخ في أن فيها الدية إذا ذهبت خلقة، والنصف إذا ذهبت بجناية جان.
ونحوه قال أبو الصلاح (5)، وابن حمزة (6)، وسلار (7).
وقال ابن الجنيد: والاعور ولادة إذا فقئت عينه كانت له الدية كاملة، لان الجاني أذهب جميع بصره.
(1) المبسوط: ج 7 ص 128.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 433، وفيه: ” نصف الدية “.
(3) المقنعة: ص 759.
(4) المقنع: ص 183 – 184.
(5) الكافي في الفقه: ص 396.
(6) الوسيلة: ص 446.
(7) المراسم: ص 244.