مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص360
وخمسون دينارا (1).
والمعتمد ما ذكره في المبسوط لما رواه هشام بن سالم في الصحيح قال: كل ما كان في الانسان إثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية (2).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا جنى على أهداب العينين فأعدم انباتها ففيها الدية كاملة، واستدل عليه باجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وفي المبسوط: يقتضي مذهبنا أن في الاجفان والاهداب ديتين (4)، وتبعه ابن حمزة (5).
وقال ابن البراج: فأما شعر الحاجبين فمضمون بنصف
الدية، وكذلك شعر أشفار العينين
(6).
وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه الادلة والاجماع أن الاهداب – وهو العشر النابت على الاجفان – لا دية فيه مقدرة، لان أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور مقدرا سوى شعر الرأس واللحية وشعر الحاجبين، فالحاق غير ذلك به قياس، والاصل براءة الذمة، فإذا أعدم ذلك جان مفردا عن الاجفان كان فيهحكومة، فإذا أعدمه مع الاجفان كان في الجميع دية الاجفان فحسب، لان الاهداب تبع للاجفان، فكان كما لو قطع اليد وعليها شعر (7).
وهذا القول لا بأس به.
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 258 ح 1019، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ديات الاعضاء ح 3 ج 19 ص 218.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 258 ح 1020 وفيه: ” ففيهما الدية وفي أحدهما “، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب ديات الاعضاء ح 12 ج 19 ص 217.
(3) الخلاف: ج 5 ص 237 المسألة 25.
(4) المبسوط: ج 7 ص 130.
(5) الوسيلة: 442 و 447.
(6) المهذب: ج 2 ص 476.
(7) السرائر: ج 3 ص 378.