پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص359

وقال في الخلاف: في الاربعة الاجفان الدية كاملة، وفي كل جفنين في عين واحدة خمسمائة دينار، وفي الاسفل منهما ثلث ديتها، وفي العليا ثلثا ديتها، واحتج عليه باجماع الفرقة وأخبارهم (1).

وفي المبسوط: في الاربعة أجفان الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما مائتان وخمسون دينارا، وروى اصحابنا أن في السفلى ثلث ديتها، وفي العليا ثلثيها (2).

والمفيد قال في المقنعة كما قال الشيخ في النهاية، ثم قال: وهذان العضوان يختصان بهذا الحكم (3).

وقال سلار: في شفر العين الاعلى ثلث دية العين، وفي الاسفل نصف ديتها بالرسم النبوي العلوي (4).

وقال ابن الجنيد: في جفون العينين الدية، وإن شتر الجفن الاعلى كان فيه ثلث دية العين، وإن شتر الجفن الاسفل ففيه نصف دية العين.

وقال أبو الصلاح (5) بقول الشيخ في النهاية.

وقال ابن ادريس: في شفر العين الاعلى ثلثا دية العين، وفي شفر العين الاسفل ثلث دية العين (6).

والشيخ – رحمه الله – روى في التهذيب عن ظريف بن ناصح، عن الصادق – عليه السلام – قال: افتى امير المؤمنين – عليه السلام – فكتب الناس فتياه، فكتب امير المؤمنين – عليه السلام – إلى امرائه ورؤوس أجناده: فمما كان فيه إن اصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وست وستون دينارا وثلثا دينار، وان اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان

(1) الخلاف: ج 5 ص 236 – 237 المسألة 24.

(2) المبسوط: ج 7 ص 130 (3) المقنعة: ص 755.

(4) المراسم: ص 245.

(5) الكافي في الفقه: ص 396.

(6) السرائر: ج 3 ص 378.