مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص358
وابن ادريس (1) اختار مذهب الشيخ في النهاية.
واحتج الشيخ عليه بما رواه مسمع، عن الصادق – عليه السلام – قال: قضى أمير المؤمنين – عليه السلام – في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية (2).
وعن يحيى بن حديد، عن بعض رجاله، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة (3).
وعن سليمان بن خالد، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: رجل دخل الحمام فيصب عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا،قال: عليه الدية (4).
وهذه الرواية عندي حسنة يتعين العمل بها، ولانه واحد في الانسان فيدخل تحت حكم ما في الانسان منه واحد، ويمكن منع الوحدة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في شفر العين الاعلى ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي شفر العين الاسفل نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا (5).
وبه قال ابن حمزة (6).
(1) السرائر: ج 3 ص 377.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 250 ح 990، وسائل الشيعة: ب 37 من ابواب ديات الاعضاء ح 1 ج 19 ص 260 – 261.
(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 250 ح 991، وفيه: ” عن علي بن حديد “، وسائل الشيعة: ب 37 من ابواب ديات الاعضاء ح 2 ج 19 ص 261.
(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 250 ح 992، وسائل الشيعة: ب 37 من ابواب ديات الاعضاء ح 2 ج 19 ص 261.
(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 429.
(6) الوسيلة: ص 447.