مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص356
الفصل الخامس في ديات الاعضاء
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من قلب على رأس إنسان ماء حارا فامتعط شعره فلم ينبت كان عليه الدية كاملة، فان نبت ورجع إلى ما كان كان عليه أرشه حسب ما يراه الامام، فان كان امرأة كان عليه ديتها إذا لم ينبت، فان نبت كان عليه مهر نسائها، وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فان نبتت كان فيها ثلث الدية (1) ونحوه في الخلاف (2).
وقال المفيد: وفي شعر الراس إذا اصيب فلم ينبت مائة دينار، وفي شعر اللحية كذلك إذا ذهب فلم ينبت (3).
وقال سلار: في شعر اللحية أو الرأس إذا لم ينبت الدية، وروي أن فيهماإذا لم ينبتا مائة دينار (4).
ونحوه ذهب ابن البراج (5).
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 428 – 429 و 440، وفيه: ” إذا لم ينبت الشعر فان نبت “.
(2) الخلاف: ج 5 ص 197 المسألة 67 وص 211 المسألة 91.
(3) المقنعة: ص 756.
(4) المراسم: ص 244 و 245، وفيه: ” وروي أيضا أن قيمتها إذا “.
(5) المهذب: ج 2 ص 476.