مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص355
ثمانين جلدة ويكون عليهما دية المقتولين ثم يقاس جراحتهما وتدفع من الدية، وإن مات واحد من المجروحين لم يكن على أولياء المقتولين شئ (1).
والشيخ – رحمه الله – روى هذين الحكمين عن علي – عليه السلام – في النهاية (2).
وقال ابن الجنيد: ولو تجارح إثنان فقتل أحدهما قضي بالدية على الباقي ووضع منها عنه أرش الجناية عليه.
وقال ابن ادريس – لما روي الرواية الاولى -: إن كان الغلمان غير بالغين، وهذا هو الظاهر، فشهادة الصبيان لا تقبل عندنا، إلا في الجراح والشجاج فحسب دون ما عداه، وفي ما يقبل فيه أن يكونوا قد بلغوا عشر سنين، وقال – عقيب الرواية الثانية -: الذي يقتضيه اصول مذهبنا أن القاتلين يقتلان بالمقتولين، فان اصطلح الجميع على أخذ الدية اخذت كملا من غير نقصان، لان في إبطال القود ابطال القران، وأما نقصان الدية فذلك على مذهب من تخير بين القصاص وأخذ الدية، وذلك مخالف لمذهب أهل البيت – عليهم السلام – لان عندهم ليس يستحق غير القصاص فحسب (3).
(1) المهذب: ج 2 ص 499.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 424.
(3) السرائر: ج 3 ص 374 و 375.