پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص354

ضمان عليه بضرب البعير، لانه بفعله محسن، وقال تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) (1).

والوجه أن نقول: إن دفع بذلك عن نفسه من غير تعد فيه فلا ضمان عليه، كما قاله ابن ادريس، وإن لم يقصد الدفع بل جنى عليه بعد انفصاله وبعده عنه وأمنه منه فالحق ما قاله الشيخ.

مسألة قال الشيخ في النهاية:

ومن أركب غلاما له مملوكا دابة فجنت الدابة جناية

كان ضمانها على مولاه، لانه ملكه (2).

وقال ابن البراج: إذا أركب إنسان عبدا له دابة فجنت الدابة جناية كان ضمان ذلك على السيد (3)، وأطلق.

وقال ابن ادريس: إن كان الغلام غير بالغ كان الضمان على مولاه، لانهفرط بركوبه له الدابة، وإن كان بالغا عاقلا فان كانت الجناية على بني آدم فيؤخذ المملوك إذا كانت الجناية بقدر قيمته أو يفديه السيد، وإن كانت على الاموال فلا يباع العبد في قيمة ذلك ولا يستسعى ولا يلزم مولاه ذلك (4).

وهو تفصيل حسن، لكن في الاخير يتعلق الجناية برقبة العبد يتبع به بعد العتق.

مسألة: قال ابن البراج:

إذا دخل ستة غلمان الماء فغرق واحد منهم وشهد إثنان منهم على الثلاثة بأنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه

فيجب أن يفرض الدية أخماسا، على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمسا الدية، وإذا شرب أربعة نفر خمرا فتباعجوا بالسكاكين أو غيرها فمات منهم إثنان وجرح إثنان فالحكم فيهم أن يضرب المجروحان كل واحد منهما

(1) السرائر: ج 3 ص 372.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 419.

(3) المهذب: ج 2 ص 497.

(4) السرائر: ج 3 ص 372: وفيه ” وإن كانت الجناية على الاموال “