مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص351
يحدث في طريق المسلمين، أو في الملك المشترك بغير اذن الشركاء، أو في ملك الغير بغير إذنه، فيضمن ما أثر ذلك من فساد أو حصل عنده من تلف أو نقص (1).
وقال ابن حمزة: وإن نصب ميزابا جاز للمسلمين المنع، فان نصب ووقع على شئ ضمن (2).
وقال ابن ادريس: ومن أحدث في الطريق ماله إحداثه وفعله ونصبه – مثل الميازيب والرواشن الغير المضرة بالمارة – لم يكن عليه شئ، لانه محسن بفعله وإحداثه غير مسئ، وقد قال تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) فمن أوجب عليه شيئا خالف الاية، وأوجب عليه ما لم يوجبه الله عليه، وأيضا الاصل براءة الذمة، فمن شغلها بشئ يحتاج إلى دليل، وشيخنا في نهايته ضمن صاحب الميزاب، ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد، ثم نقل كلامه في المقنعة، ثم قال: ولا خلاف بين المسلمين في اباحة نصب الميازيب وجعلها لم ينكر أحد منهم ذلك بحال (3).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: أنه سبب في الاتلاف فكان ضامنا، وإباحة السبب لا يسقط الضمان، كالطبيب والبيطار والمؤدب بالسائغ شرعا.
وقد روى أبو الصباح الكناني في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن (4).
وهذا عام يندرج فيه
(1) الكافي في الفقه: ص 401.
الوسيلة: ص 426.
(3) السرائر: ج 3 ص 370.
(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 231 ح 911، وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب موجبات الضمان ح 2 ج 19 ص 179 – 180.