پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص350

أصابه منه شئ من هلاك أو تلف شئ من الاعضاء أو كسر شئ من الامتعة – كان ضامنا لما يصيبه، قليلا كان أو كثيرا، فان أحدث في الطريق ماله إحداثه لم يكن عليه شئ (1).

وتبعه ابن البراج (2).

وقال الشيخ في الخلاف: من أخرج ميزابا إلى شارع فوقع على انسان فقتله أو متاع فأتلفه كان ضامنا، وبه قال جميع الفقهاء، إلا بعض الشافعية فانه قال: لا ضمان عليه، لانه محتاج إليه، قال أصحابه: ليس بشئ.

دليلنا إجماع الامة، وهذا القول شاذ لا يعتد به (3).

وقال في المبسوط: وأما الميازيب (4) فلكل احد نصبها للخبر والاجماع.

ولان به حاجة داعية الى ذلك، إلا أنه لو وقع على إنسان فقتله فالحكم فيه كخشب الجناح سواء، وقال بعضهم ها هنا: لا ضمان عليه، لانه يحتاج إلى فعله مضطر إليه، والاول هو الصحيح (5).

مع أنه قال في الجناح: إذا سقط أنه يضمن النصف، لانه هلك عن فعل مباح ومحظور (6).

وقال المفيد: من أحدث في طريق المسلمين شيئا لحق أحدا منهم به ضرر كان ضامنا لجناية ذلك عليه، فان أحدث فيه ما أباحه الله تعالى اياه وجعله وغيره من الناس فيه سواء فلا ضمان عليه، لانه لم يتعد واجبا بذلك (7)، وأطلق.

ولم يذكر حكم الميازيب، وتبعه سلار (8).

وقال أبو الصلاح: يضمن الحر العاقل قيمة ما أفسده وأرش ما جناه وما يحصل عند فعله، والثانى – يعنى ما يحصل عند فعله -: على ضروب: منها: أن

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 417.

(2) المهذب: ج 2 ص 496 – 497.

(3) الخلاف: ج 5 ص 290 المسألة 119.

(4) في المطبوع: الموازيب.

(5 و 6) المبسوط: ج 7 ص 188.

(6) المقنعة: ص 749.

(7) المراسم: ص 242.