پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص349

والجواب: المنع من صحة الرواية، ويحمل على ما إذا لم يقصد القتل بل الدفع.

تذنيب: قال ابن حمزة: ومن ضرب ضربة على رأس غيره فسالت عيناه وضربه المضروب فقتله فان ضربه دافعا لم يلزمه شئ وله الرجوع على تركة المقتول بدية عينيه، وإن ضربه مقتصا لم يلزمه القود، لانه أعمى وكان دية المقتول على عاقلة الاعمى ودية عيني الاعمى في تركة الضارب، فان لم يكن له عاقلة تقاصا (1).

والوجه أن نقول: إن ضربه للدفع فلا شئ عليه، وإن ضربه قصاصا فمات فلا قود، لانه عمد الخطأ، بل تجب الدية عليه في ماله.

مسألة: المشهور بين علمائنا أن القصاص تجب في قتل الصبي، اختاره الشيخ (2)، وابن حمزة (3)، وابن ادريس (4).

وقال أبو الصلاح:، لا تجب به القصاص بل الدية (5).

لنا: عموم قوله تعالى: (النفس بالنفس) (6) وقوله تعالى: (ولكم فيالقصاص حيوة) (7) وقوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (8).

احتج بأن عقله ناقص فأشبه المجنون.

والجواب: المنع من المساواة، فان الفرق بينهما ظاهر.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له، أو في ملك لغيره بغير اذنه – من حفر بئر أو بناء حائط أو نصب خشبة أو اقامة جذع أو اخراج ميزاب أو كنيف وما أشبه ذلك فوقع فيه شئ أو زلق أو

(1) الوسيلة: ص 455.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 416.

(3) الوسيلة: ص 434.

(4) السرائر: ج 3 ص 369.

(5) الكافي في الفقه: ص 384.

(6) المائدة: 45.

(7) البقرة: 179.

(8) الاسراء: 33