مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص348
وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه اصول المذهب أن عمد الاعمى عمد يجب فيه عليه القود، لقوله تعالى: (النفس بالنفس) (ولكم في القصاص حيوة) فإذا لم يقتل الاعمى بمن قتله عمدا خرجت فائدة الاية، فلا يرجع عن الادلة القاهرة برواية شاذة وخبر واحد لا يوجب علما ولا عملا (1).
والوجه ذلك.
لنا: أن مناط القصاص – وهو القتل العمد – العدوان ثبت هنا فيثبت الحكم، عملا بالعلة وعموم الايات.
احتج الشيخ – رحمه الله – بما رواه أبو عبيدة، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، قال: فقال: يا ابا عبيدة إنعمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، فان لم يكن له مال فان دية ذلك على الامام، ولا يبطل حق مسلم (2).
وعن محمد الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه عى خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال: فقال أبو عبد الله – عليه السلام -: هذان متعديان جميعا، فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لانه قتله حين قتله وهو أعمى، والاعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته ديته ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه (3).
(1) السرائر: ج 3 ص 368.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 232 ح 917، وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 65.
(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 232 – 232 ح 918، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب العاقلة ح 1 ج 19 ص 306.