مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص346
النفوس، وذلك لا تحمله العاقلة بلا خلاف (1).
وهذا يدل على اضطرابهواختلال فتواه.
والذي رواه الشيخ والصدوق عن عبد الرحمان بن سالم، عن أبيه، عن الباقر – عليه السلام – قال: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فانما عليها الدية من مالها خصاة إن كانت إنما ظائرت لطلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فان الدية على عاقلتها (2).
والوجه أن نقول: إن صحت هذه الرواية تعين العمل بها، لكن في طريقها من لا يحضرني الان حاله، وإن لم يصح طريقها فالدية على العاقلة في الظئر وغيرها فان النائم لا قصد له، فيكون فعله خطأ محضا وطلب الظئر الفخر وعدمه لا يخرج الفعل عن كونه خطأ أو شبيه العمد، لان ذلك مستند إلى القصود والدواعي وعدمها.
مسألة: قال الشيخ في النهاية:
وإذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها فقتل أحدهما صاحبه
فان كانا متهمين الزما الدية، وإن كانا مأمونين لم يكن عليها شئ (3).
وقال المفيد: الرجل إذا أعنف على امرأته فماتت من ذلك كان عليه ديتهامغلظة ولم يقد بها، فان أعنفت هي على زوجها فضمته إليها ونحو ذلك من الفعل الذي لا يقصد به فاعله إلى إتلاف النفس فمات الزوج من ذلك كان عليها دية مغلظة، ولم يكن عليها القود (4)، وأطلق.
ولم يفصل إلى المتهم وغيره.
(1) السرائر: ج 3 ص 365 – 366.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 222 ح 873، من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 160 ح 5363، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 199.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 412 – 413.
(4) المقنعة: ص 747.