مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص345
فانقلب على غيره فقتله فان ذلك شبيه العمد تلزمه الدية في ماله خاصة، وليس عليه قود (1).
وقال المفيد: إذا نام الصبي إلى جنب الظئر فانقلبت عليه في النوم فقتلته لم يجب عليها بذلك القود وكانت ضامنة لديته، وكذلك من انقلب في منامه على طفل فقتله على غير تعمد لم يقد به، لكنه يفديه بالدية المغلظة حسب ما بيناه (2).
وقال سلار: وإن نومت الصبي إلى جنبها فانقلبت عليه فقتلته فعليها الدية (3).
وابن حمزة (4) فصل الظئر إلى ما فصله الشيخ في النهاية، وهو الذي رواه الصدوق في كتابيه (5) معا.
وابن ادريس اضطرب هنا فقال: فقد روي أنه متى انقلبت الظئر على الصبي في منامها فقتلته فان كانت إنما فعلت ذلك للفقر والحاجة كانت الديةعلى عاقلتها، وإن كانت إنما طلبت المظائرة للفخر والعز كان عليها الدية في مالها خاصة، وروي أن من نام فانقلب على غيره فقتله كان ذلك شبيه العمد يلزمه الدية في ماله خاصة وليس عليه قود، والذي يقتضيه اصول مذهبنا أن الدية في جميع هذا على العاقلة، لان النائم غير عامد في فعله ولا عامد في قصده، وهذا حد قتل الخطأ المحض، ولا خلاف أن دية قتل الخطأ المحض على العاقلة، وإنما هذه أخبار آحاد، ولا يرجع بها عن الادلة.
والذي ينبغي تحصيله في هذا أن الدية على النائم نفسه، لان أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 410 – 411 – 412.
(2) المقنعة: ص 747.
(3) المراسم: ص 241.
(4) الوسيلة: ص 454.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 160 ح 5263، المقنع: ص 184.