مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص343
أبي جعفر في نهايته، ومتى أخرجه من البيت ثم وجد ميتا فادعى أنه مات حتف أنفه روي أنه عليه الدية أو البينة على ما ادعاه، والذي يقتضيه الادلةأنه إذا كان غير متهم عليه ولا يعلم بينهما إلا خير وصلح فلا دية عليه بحال، فأما إذا كان يعلم بينهما مخاصمة وعداوة فلاوليائه القسامة بما يدعونه من أنواع القتل، فان ادعوا قتله عمدا كان لهم القود، وإن ادعوا أنه خطأ كان لهم الدية، لان إخراجه والعداوة التي بينهما يقوم مقام اللوث المقدم ذكره (1).
والوجه أن نقول: إن أخرجه ليلا ولم يعلم له خبر البتة كان عليه الدية في ماله، وإن وجد قتيلا فان ادعى قتله على أحد وصدقه أو قامت معه البينة فلا ضمان عليه بل على الجاني، وإن انتفى الامران كان ضامنا لديته في ماله، وإن كان هناك لوث كان عليه القود بعد قسامة أهله، وكذا إذا لم يدع على أحد.
وإن وجد ميتا من غير قتل وادعى أنه مات حتف أنفه ولا لوث هناك ولا تهمة فالقول قوله، وإن كان هناك لوث أو تهمة ضمن الدية، أما تقييد الاخراج بالليل فلاصالة البراءة من غيره صرنا إلى خلافه، لثبوت التهمة فيبقى الباقي على الاصل.
ولان الاخبار الواردة وردت مقيدة فتتبع: روى عبد الله بن ميمون، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا دعا الرجلأخاه بليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته (2).
وروى عمرو بن ابى المقدام قال: كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبى جعفر وهو يطوف وهو يقول: يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا
(1) السرائر: ج 3 ص 364 – 365.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 222 ح 869، وسائل الشيعة: باب 36 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 206.