پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص341

الفصل الرابع في ضمان النفوس وغيرها

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن الى أن يرده الى منزله أو يرجع هو بنفسه إليه، فان لم يرجع ولا يعرف له خبر

كان ضامنا لديته، فان وجد قتيلا كان على الذي أخرجه القود أو يقيم البينة بأنه برئ من قتله، فان لم تقم بينة وادعى أن غيره قتله طولب باقامة البينة على القاتل أو احضاره ليحكم معه بما يقتضيه شريعة الاسلام، فان تعذر عليه ذلك كان عليه القود أو الدية يسلمها إلى أوليائه إذا رضوا بها عنه.

وقد روي أنه إذا ادعى أنه برئ من قتله ولم تقم عليه بينة بالقتل كان عليه الدية دون القتل، وهذا هو المعتمد (1).

ونحوه قال المفيد، إلا أنه قال عوض: ” وهذا هو المعتمد ” ” وهذا أحوط في الحكم ” (2)

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 406 – 407 – 408.

(2) المقنعة: ص 746.