پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص340

وقال في المقنع – عقيب هذه الرواية -: وليس في ذلك إلا التسليم، مع أنهقال قبلها: والهدم جبار (1).

وقال ابن ادريس: هذه الرواية من أخبار الاحاد أوردها شيخنا في نهايته على ما وجدها ايرادا، وقد أورد شيخنا ما يقتضي رجوعه عن هذه الرواية في مبسوطه من قوله: في رجال عشرة رموا بحجر المنجنيق فعاد الحجر على أحدهم فقتله فقال: يضمن التسعة ديته إلا قدر جنايته على نفسه، والذي يقتضيه الادلة ويحكم بصحته اصول المذهب انه مات بفعله وفعل الاخرين، فيسقط ثلث الدية الذي قابل فعله، ويستحق على الاثنين ثلثا الدية فحسب (2).

وهذا الذي اختاره هو المعتمد، فان صحت الرواية تعين العمل بها.

وقال ابن الجنيد بما اخترناه، فقال: والقوم إذا عملوا عملا واحدا فاصيب به بعضهم ضمن الاحياء دية الميت بعد وضع قسطه منها، فانهم إذا كانوا اربعة فمات واحد بالجناية المشتركة منهم اجمعين ضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية.

ثم قال بعد ذلك: والفارسان إذا تصادما فمات أحدهما ضمن الحى دية الميت.

والوجه أنه يضمن النصف.

(1) لم نعثر عليه.

(2) السرائر: ج 3 ص 377.