مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص339
قوم: على الثالث وحده، لانه هو الذي باشر جذبه، وقال آخرون: على الثالث والثاني والاول، لانهم كلهم جذبوه، فعلى كل واحد منهم ثلث الدية، وعلى هذا ابدا وإن كثروا، وهذا الذي يطابق ما رواه أصحابنا.
قال: وقد روى المخالف عن سماك بن حرب، عن حنبش الصنعاني أن قوما من اليمن حفروا زبية للاسد فوقع فيها الاسد واجتمع الناس على رأسها فهوى فيها واحد فجذب ثانيا وجذب الثاني ثالثا ثم جذب الثالث رابعا فقتلهم الاسد، فرفع ذلك إلى علي – عليه السلام – فقال: للاول ربع الدية، لانه هلك فوقه ثلاثة، وللثاني ثلثا الدية، لانه هلك فوقه إثنان، والثالث نصف الدية، لانه هلك فوقه واحد، والرابع كمال الدية، فبلغ ذلك رسول الله – صلى الله عليه وآله – فقال: هو كما قال علي – عليه السلام – قالوا: وهذا حديث ضعيف، والفقه ما بيناه في الاربعة،وروايتنا خاصة مطابقة لما بيناه أولا بعينه، وفقهها على ما قلناه (1).
ولا خلاف طائل تحت هذا.
لكن يحتمل أن يقال: الاول هدر وعليه دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: روى أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين – عليه السلام – في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته، لان كل واحد منهم ضامن صاحبه (2).
ورواها الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (3)، مع أنه قرر أنه يروي فيه ما يعتقدوه.
(1) السرائر: ج 3 ص 375.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 427 – 428.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 159 ح 5361.