مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص338
وقال ابن البراج: إذا ركبت جارية جارية فنخستها أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت كانت الدية على الناخسة والقامصة نصفين، وروي أن عليهما ثلثي الدية، وسقط الثلث الباقي لركوب الميتة عبثا.
والاول أظهر (1).
وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه الادلة أن الدية جميعا على الناخسة دون المنخوسة، لانها الجانية، والتي اضطرتها للمركوبة حتى قمصت، فأما إذا أمكنها ألا تقمص وقمصت لاملجأة فالدية عليها وحدها (2).
وقول المفيد ليس بعيدا عن الصواب، لان هذا الوقوع في الحقيقة مستندا إلى فعل الثلاثة، والتقدير الالجاء.
مسألة: روى الشيخ في النهاية عن محمد بن قيس، عن الباقر – عليه السلام – قال: قضى أمير المؤمنين – عليه السلام – في أربعة نفر اطلعوا في زبية الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع، فقضى بالاول فريسة الاسد وغرم أهله ثلث الدية لاهل الثاني، وغرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة (3).
وقال المفيد: – رحمه الله – إذا وقف جماعة على نهر أو بئر أو أشرفوا من علو فوقع أحدهم فتشبث بالذي يليه وتعلق الذي يليه بمن يليه كان الحكم فيه ما قضى به أمير المؤمنين – عليه السلام – في الذين سقطوا في زبية الاسد وكانوا أربعة نفر، ثم ذكر ما رواه الشيخ (4).
وهو يعطي افتاؤه بهذه الرواية، وكذا ابن البراج (5).
وقال ابن ادريس – عقيب الرواية -: وعلى من تجب؟ يعني دية الرابع قال
(1) المهذب: ج 2 ص 499.
(2) السرائر: ج 3 ص 374.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 425 – 426 – 427.
(4) المقنعة: ص 750.
(5) المهذب: ج 2 ص 498.