مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص336
ويمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية ما قدمناه (1).
وهذا يشعر باستضعافذلك عنده.
والوجه ما قال الشيخ مقيدا بما قاله ابن ادريس.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن قتله القصاص أو الحد فلا قود له ولا دية (2)، وأطلق.
وقال المفيد: ومن جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله فمات لم يكن له دية، فان جلده حدا أو أدبا في حقوق الناس فمات كان ضامنا لديته، ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له (3).
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية، وبه قال ابن ادريس (4).
لنا: أنه حد مأمور به فلا يكون مضمونا كحد الله تعالى، بل حد الادميين أضيق من حد الله تعالى المالك للاشياء كلها.
وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له (5).
وعن زيد الشحام، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد، ومن قتله الحدفلا دية له (6).
احتج المفيد – رحمه الله – بما رواه الحسن بن صالح الثوري، عن الصادق
(1) السرائر: ج 3 ص 360.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 399.
(3) المقنعة: ص 743.
(4) السرائر: ج 3 ص 361.
(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 206 ح 813، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب قصاص النفس ح 9 ج 19 ص 47.
(6) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 207 ح 815، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب قصاص النفس ح 1 ج 19 ص 46.