پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص334

قاتله ولا واكزه فديته على بيت مال المسلمين إن كان له ولي يطلب ديته، وان لم يكن له ولي فلا دية له، ودية القتيل الموجود في القرية أو المحلة المتميزة أو الدرب أو الدار أو القبيلة ولا يعرف له قاتل باقرار أو بينة على أهل المحل الذي وجد فيه، فان وجد بين القريتين أو الدارين أو المحلتين أو القبيلتين فديته على أقربهما إليه، فان كان وسطا فالدية نصفان.

وروى أصحابنا أنه إذا كانت القريتان متساويتين إليه في المسافة كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قبله وصدره، وليس على الباقيتين شئ، إلا أن يتهم آخرون فيكون الحكم فيهم إما اقامة البينة أو القسامة.

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في استبصاره وأورد ثلاثة أخبار: بأن على أهل القرية أو القبيلة الدية، ثم قال: قال محمدبن الحسن: الوجه في هذه الاخبار أنه إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم متى كانوا متهمين بالقتل وامتنعوا من القسامة حسب ما بيناه في كتابنا الكبير، فان لم يكونوا متهمين أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ويؤدي ديته من بيت المال.

قال ابن ادريس: وإلى هذا القول أذهب وبه افتي، لان وجود القتيل بينهم لوث فيقسم أولياؤه مع اللوث وقد استحقوا ما يقسمون عليه، وهذا الذي يقتضيه أصول مذهبنا (1).

وقول الشيخ لا بأس به، ولا خلاف طائل تحت هذه المسألة.

والذي رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: في الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين، فقال: يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت (2).

(1) السرائر: ج 3 ص 359 – 360، مع اختلاف.

(2) الاستبصار: ج 4 ص 277 – 278 ح 1051، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ذيل الحديث 4 ج 19 ص 112.