مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص333
الذي وجد فيه قلبه وصدره، إلا أن يتهم أولياء المقتول أهل موضع آخر فتكون الشبهة فيهم قائمة فيقسم على ذلك، ويكون الحكم في القسامة ما ذكرناه (1).
وقال الشيخ في النهاية: من مات في زحام يوم الجمعة أو عرفة أو على جسر وما أشبه ذلك ولا يعرف قاتله كانت ديته على بيت المال إن كان له ولي يطلب ديته، فان لم يكن له ولي فلا دية له، وإذا وجد قتيل في باب دار قوم أوفي قرية أو قبيلة ولا يدري من قتله كانت ديته على أهل تلك الدار أو القبيلة أو القرية التي وجد المقتول فيها إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فان لم يكونوا متهمين بذلك أو أجابوا الى القسامة لم يكن عليهم شئ وكانت ديته على بيت المال، فان وجد المقتول بين قريتين كانت ديته على أهل أقرب القريتين إليه، فان كانت القريتان متساويتين إليه في المسافة كانت ديته على أهل القريتين، وإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه وصدره وليس على الباقين شئ، إلا أن يتهم؟؟ قوم آخرون فيكون حينئذ الحكم فيهم إما إقامة البينة أو القسامة على الشرح الذي قدمناه (2).
وقال أبو الصلاح: ودية القتيل الموجود في القرية أو المحلة المتميزة أو الدرب أو الدار أو القبيلة ولا يعرف له قاتل باقرار أو بينة على أهل المحل الذي وجد فيه، فان وجد بين القريتين أو الدارين أو المحلتين أو القبيلتين فديته على أقربهما إليه، فان كان وسطا فالدية نصفان (3).
وقال ابن ادريس: من مات في زحام على جسر أو زيارة قبور الائمة – عليهمالسلام – أو في أبواب الجوامع أو المشاهد أيام الزيارات وعرفة وشبهها ولا يعرف
(1) المقنعة: ص 741 – 742.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 397 – 398، مع اختلاف.
(3) الكافي في الفقه: ص 393.