پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص332

ويؤيد ذلك ما رواه جابر، عن الباقر – عليه السلام – قال: قضى أمير المؤمنين – عليه السلام – في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية (1).

والشيخ عنى بالعاقلة هنا الضامن، لا المعنى المتعارف.

تذنيب: قال أبو الصلاح: وإذا قتل العبد أو الامة حرا مسلما أو حرة وجب تسليم كل منهم الى ولي الدم برمته، إن شاؤوا قتلوا، وان شاؤوا تملكوا ما معه من مال وولده، وإن شاؤوا استرقوه وولده وتصرفوا في ملكه (2).

والوجه أن المال الذي بيد العبد وولده للمولى، ولو تجدد للعبد قبل تملك الاولياء كان أيضا للمولى.

مسألة: قال المفيد: قتيل الزحام في أبواب الجوامع وعلى القناطر والجسور والاسواق وعلى الحجر الاسود وفي الكعبة وزيارات قبور الائمة – عليهم السلام – لا قود له، ويجب أن يدفع الدية الى أوليائه من بيت مال المسلمين، فان لم يكن له ولي يأخذ ديته فلا دية له على بيت المال، ومن وجد قتيلا في أرض بين قريتين ولم يعرف قاتله كانت ديته على أهل أقرب القريتين من الموضع الذيوجد فيه، فان كان الموضع وسطا ليس يقرب الى أحد القريتين إلا كما يقرب من الاخر كانت ديته على أهل القريتين بالسوية، وإذا وجد قتيل في قبيلة قوم أو دارهم لم يعرف له قاتل بعينه كانت ديته على أهل القبيلة أو الدار دون من بعد منهم، إلا أن يعفو أولياؤه عن الدية فسقط عن القوم، فإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة قد فرق جسده فيها ولم يعرف قاتله كانت ديته على أهل الموضع

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 200 ح 794، وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 160.

(2) الكافي في الفقه: ص 385، وفيه: ” وتصرفوا في ماله “.