پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص331

أن يحكم به، وهو الانتقال المستند الى اختيار أولياء الاول استرقاقه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

وإذا قتل عبد حرا خطأ فأعتقه مولاه

جاز عتقه، ولزمه دية المقتول، لانه عاقلته على ما بيناه (1).

وقال ابن ادريس: المولى لا يعقل عن عبده، وإنما مقصود شيخنا إذا أعتقه تبرعا فانه مولاه وله ولاؤه وهو يعقل عنه بعد ذلك، إلا أنه في حال ما قتل الحر لم يكن السيد عاقلته، ولا يجب على السيد سوى تسليمه الى أولياء المقتول حسب ما قدمناه فانه عبدهم وهم مستحقون له، إلا أن يتبرع المولى ويفديه بالدية، فإذا فداه وضمن عنه ما جناه جاز له حينئذ عتقه والتصرف فيه، وقبل ذلك لا يجوز له شئ من ذلك، لانه قد تعلق به حق الغير، فلا يجوز إبطاله إلاأن يضمن عنه، وكذلك لا يجوز بيعه قبل الضمان عنه ولا رهنه، وشيخنا أبو جعفر قائل بذلك موافق عليه، لانه قال في الخلاف في الرهن: إذا جنى العبد جناية ثم رهنه بطل الرهن، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ أو توجب القصاص أو لا توجبه.

واستدل على بطلانه إذا كان عمدا بأنه إذا كان كذلك فقد استحق المجني عليه العبد، وإن كان خطأ تعلق الارش برقبته فلا يصح رهنه، فكيف يصح ما قاله في النهاية واطلاق كلامه بأنه عاقلته وأنه يجوز عتقه قبل ضمان الدية عنه؟! (2).

والوجه ما اختاره الشيخ في النهاية.

لنا: أن العبد إذا جنى خطأ كان الخيار الى مولاه، إن شاء فداه، وإن شاء سلمه الى أولياء المقتول ليسترقوه، فإذا باشر عتقه فقد باشر إتلافه فكان عليه ضمان ما تعلق به.

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 396 – 397.

(2) السرائر: ج 3 ص 358.