مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص330
رقبته أول النهار ثم جرح آخر في النهار مثلها فان كان حكم للاول بالعبد قبل الجراحة الثانية قام مقام المولى الاول، وإن لم يكن حكم له بذلك حتى جرح الثاني كانا جميعا شريكين في قيمته بحسب جراحتهما.
والصدوق روى في كتاب المقنع حديث علي بن عقبة (1).
وقال ابن ادريس: إن كان أولياء الاول اختاروا استرقاقه ورضوا بذلك وعفوا من قتله صار مملوكا لهم، فإذا قتل الثاني صار مملوكا لاوليائه إن اختاروا ذلك، وإلا لهم قتله ولا يدخل في ملك واحد من القبيلتين بغير اختياره، فأما إذا لم يختر أولياء الاول استرقاقه ولا عفوا عن قتله ثم قتل الثاني فمن سبق الى قتله كان له ذلك، لقوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) وإلى ما اختاره ذهب شيخنا في الجزء الثالث من الاستبصار، وعاد عما أطلقه في نهايته وذهب إليه، إلا أنه لما أورد الرواية التي فيها أنه لاولياء الاخير من المقتولين قال: هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه إنما يصير لاولياء الاخير إذا حكم بذلك الحاكم، فأما قبل ذلك فانه يكون بين أولياء الجميع، وأي فائدة وأثر في الحاكم وحكمه إن أراد – رحمه الله – بقوله: ” حكم الحاكم ” ثبت عنده، فما يكون الاحكام إلا بعد ثبوتها، وان أراد حكم الحاكم باسترقاق العبد القاتل فلا حكم للحاكم في ذلك ولا مدخل ولا قول، بل الاختيار في ذلك إلى الاولياء بين القتل والاسترقاق، ولا مدخل للحاكم في ذلك بلا خلاف، ومتى قتلهما بضربة واحدة أو جناية واحدة كان بين أوليائهما على ما حررناه، وليس على مولاه أكثرمن تسليمه إليهما (2).
والوجه ما قاله الشيخ في الاستبصار، ومراد الشيخ بحكم الحاكم ما يجب
(1) المقنع: ص 186.
(2) السرائر: ج 3 ص 357، مع اختلاف.