پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص329

بالغا ما بلغ، ومتى قتلهم بضربة واحدة أو جناية واحدة كان بين أوليائهمبالسوية، وليس على مولاه أكثر منه (1).

وقد روي الشيخ في الاستبصار عن علي بن عقبة، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، قال: فقال: هو لاهل الاخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه لانه إذا قتل الاول استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الاول فصار لاولياء الثاني: فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لاولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لاولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه (2).

قال الشيخ: هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه انما يصير لاولياء الاخير إذا حكم بذلك الحاكم، فأما قبل ذلك فانه يكون بين أولياء الجميع (3)، لما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن الباقر – عليه السلام – في عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت تحيط بقيمته قيل له: فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار، قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي للمجروح الاول، قال: فان جني بعد ذلك جناية فان جنايته علىالاخير (4).

وقال ابن الجنيد: ولو جرح العبد حرين كان ثمنه بينهما على رأس (5) جراحتهما، وإن فضل شئ كان للسيد، ولو جرح رجلا جراحة استحق بها

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 394 – 395.

(2) الاستبصار: ج 4 ص 274 ح 1040، وسائل الشيعة: ب 45 من ابواب القصاص في النفس ح 3 ج 19 ص 77.

(3) الاستبصار: ج 4 ص 274 ح 1040.

(4) الاستبصار: ج 4 ص 274 ذيل الحديث 1040 و 1041.

(5) في نسخة: (ق 2) قدر، بدل رأس.