مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص328
ويستخدمه أولياء المقتول في باقي ما عليه حتى يوفيه أو يموت قبل ذلك (1).
وتبعه سلار (2).
لنا: ما دلت الرواية الاولى عليه.
ولانه قبل الاداء مملوك، وإنما ينعتق به، فإذا لم يؤد شيئا بقي على محض الرق، ومع أداء البعض ينعتق بقدر ما يؤدي إجماعا فيلحقه حكم الاحرار في ذلك القدر خاصة دون نصيب الرقية.
وقول المفيد لا بأس به.
مسألة:
لو قطع رجل يد عبد وآخر رجله
كان للمولى مطالبة كل منهما بنصف قيمته ويكون العبد باقيا على ملكه.
قال الشيخ في المبسوط: لو قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته ويسلم العبد عندنا، وإذا قطع رجل رجل عبد والاخر يده كان عليهما كمال قيمته على كل واحد منهما نصفه، ويمسك المولى العبد هنا بلا خلاف، وفي الاول خلاف، ومنهم من سوى بين المسألتين فجعل العبد بين الجانبين، وهو الاقوى (3).
وقال ابن ادريس: ما قواه الشيخ أضعف من التمام (4)، بل الاول الصحيح (5).
وهو المعتمد، وبه قال ابن البراج (6).
لنا: أنه كان رقا للمولى فيستصحب إلى أن يظهر المزيل، ولم يثبت، ولو لا الاجماع في الواحد لكان الحكم فيه ذلك أيضا، لكن صرنا الى الانتقال مع أخذ الدية، للاجماع المنفي هنا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى قتل عبد حرين أو أكثر منهما أو جرحهما جراحة تحيط بثمنه واحدا بعد الاخر كان العبد لاولياء الاخير، لانه إذا قتل واحدا فصار لاوليائه، فإذا قتل الثاني انتقل منهم إلى أولياء الثاني ثم هكذا
(1) المقنعة: ص 752، وفيه: ” وإذا قتل المكاتب الحر خطأ.
(2) المراسم: ص 237.
(3) المبسوط: ج 7 ص 108.
(4) كذا في النسخ، والظاهر: الثمام بنت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص.
(5) السرائر: ج 3 ص 356.
(6) المهذب: ج 2 ص 486.