پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص327

مذهبنا (1).

والوجه عندي أنه إن قتل حرا خطأ وكان قد عتق بعضه بالاداء، سواء كان أكثر من النصف أو أقل، فان نصيب الحرية على الامام، وأما نصيب الرق فانه يتعلق برقبته، فان فداه مولاه فهو باق على الكتابة، وإن دفعه استرقه أولياء المقتول.

وقال الصدوق: إذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه فان كان أدى نصف مكاتبته فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ فانه بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدي بقدر ما عتق منه (2).

وقال الصدوق أيضا: والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ فعليه من الدية بقدر ما ادى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته (3).

وقال أيضا: فان قتل المكاتب رجلا خطأ فان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فهو بمنزلة المملوك يدفع الى أولياء المقتول فان شاؤوا استرقوا، وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فان على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب، وأرى أن يكون على المكاتب ما بقي مما لم يؤد لاولياء المقتول عليه يستخدمونه حياته، وليس لهم بيعه (4).

وقال المفيد: إن قتل المكاتب حرا عمدا وكان مشروطا عليه فداه السيد أو دفعه إلى أولياء المقتول ليسترقوه أو يبيعوه إن اختاروا ذلك، وإن كان مطلقا كان على الامام أن يؤدي عنه بقدر ما عتق منه بحساب أدائه من مكاتبته،

(1) السرائر: ج 3 ص 355.

(2) المقنع: ص 189، وفيه: ” ففي عين الحر “.

(3) المقنع: ص 191.

(4) المقنع: ص 192 مع اختلاف.