مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص326
المماليك سواء، وإن كان غير مشروط عليه وقد أدي من مكاتبته شيئا كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي من كونه رقا وعلى إمام المسلمين من بيت المال بقدر ما تحرر منه، ومتى قتل حر مكاتبا وكان قد أدى من مكاتبته شيئا كان عليه بمقدار ما قد تحرر منه من دية الحر وبمقدار ما قد بقي منه من قيمة المماليك، وليس عليه أكثر من ذلك (1).
وعليه دلت رواية محمد بن قيس، عن الباقر – عليه السلام – في قضاء أميرالمؤمنين – عليه السلام – (2).
ولما روي الشيخ هذه الرواية قال: ولا ينافي ذلك ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم – عليه السلام – قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنة، ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق، وكذلك إذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنة، قال: إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته، فان كان خطأ فهو بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدي بقدر ما عتق منه.
وسألته عن المكاتب إذا أدي نصف ما عليه، قال: هو بمنزلة الحر في الحدود، وغير ذلك من قتل أو غيره، قال الشيخ: لان الوجه في الجمع أن يحمل الخبر الاول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الاخير، فنقول: يحسب فيؤدي منه بحساب الحرية ما لم يكن أدي نصف ثمنه، فإذا أدي ذلك كان حكمه حكم الاحرار على ما تضمنه الخبر الاخير (3).
وقال ابن ادريس: الصحيح ما ذهب إليه في نهايته، لانه يعضده اصول
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 393 – 394.
(2) الاستبصار: ج 4 ص 276 – 277 ح 1048.
وسائل الشيعة ب 10 من ابواب ديات النفس ح 2 ج 19 ص 157.
(3) الاستبصار: ج 4 ص 277 ذيل الحديث 1048 وح 1049 وذيله.