مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص324
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: أنه مفسد في الارض بارتكا به قتل من حرمه الله قتله، فجاز قتله حدا.
وما رواه اسماعيل بن الفضيل، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن دماء اليهود والنصاري والمجوس هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين واظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر (1).
احتج الصدوق بما رواه ابن مسكان، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوا به (2).
والجواب: أنه محمول على التفصيل.
احتج ابن ادريس بما رواه محمد بن قيس، عن الباقر – عليه السلام – قال: لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من مسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم (3).
والجواب: أنه مطلق فيحمل على الخبر المفصل، جمعا بين الادلة.
مسألة: قال السيد المرتضى مما انفردت به الامامية
القول: بأن دية ولد الزنا
ثمانمائة درهم، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، والحجة بعد الاجماع المتردد
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 189 ح 744، وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 79 في التهذيب: عن إسماعيل بن فضل.
(2) لم نعثر عليه في من لا يحضره الفقيه: ووجدناه في تهذيب الاحكام: ج 10 ص 189 ح 741.
وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب القصاص في النفس ح 2 ج 19 ص 79.
(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 188 ح 740، وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب القصاص في النفس ح 5 ج 19 ص 80.