پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص323

له يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة الى سيده، وليس لهم عاقلة غير الامام (1).

وقال ابن ادريس: الصحيح أن الامام عاقلته على كل حال، سواء كان له مال أو لم يكن (2).

وعندي في ذلك تردد.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

إذا قتل المسلم ذميا عمدا

وجب عليه ديته، ولا يجب عليه القود، إلا أن يكون معتادا لقتل أهل الذمة، فان كان كذلك فطلب أولياء المقتول بالقود كان على الامام أن يقيده به بعد أن يأخذ من أولياء الذمي ما يفضل من دية المسلم فيرده على ورثته، فان لم يردوه أو لم يكن معتادا فلا يجوز قتله به على حال (3).

ونحوه قال المفيد (4).

والصدوق لم يشترط الاعتياد، بل أطلق القول، فقال في المقنع: وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد، فان شاؤوا أخذوا دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنعكذلك (5).

وقال ابن الجنيد: والكافر الذي لم يحصل له ذمة قبل ملك رقبته عنوة لا يقاد لمسلم ولا يقاص من جرحه إياه وله ديته، وكذلك الحكم في أولادهم، فان جعل المسلم ذلك عادة قتل بهم لا من طريق القود، ولكن لافساده في الارض الذي أقام به مقام المحاربين.

وقال ابن ادريس: لا يجوز قتل المسلم به مطلقا، سواء كان معتادا لقتل أهل الذمة أو لا (6).

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 388.

(2) السرائر: ج 3 ص 352.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 389.

(4) المقنعة: ص 739.

(5) المقنع: ص 191.

(6) السرائر: ج 3 ص 352، نقلا بالمعنى.