پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص322

وتملك الاموال، وإن شاء استرق القاتل أيضا (1).

والسيد ابن زهرة (2) تابع أبا الصلاح.

وقال ابن ادريس: إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع برمته هو وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول، فان أرادوا قتله كان لهم ذلك ويتولى ذلك عنهم السلطان، وإن أرادوا استرقاقه كان رقا لهم، فان أسلم بعد القتل فليس عليه إلا القود ويكون إسلامه قبل خيرة الاولياء، لرقه ودفعه إليهم، فأما إن اختاروا استرقاقه وأخذ جميع ماله ثم بعد ذلك أسلم فهو عبد لهم مسلم وما أخذوه منه لهم، وذهب بعض أصحابنا الى أنه يدفع بجميع ماله وولده الصغار الى أولياء المقتول.

والذي يقتضيه الادلة أن الاولاد الصغار لا تدفع إليهم، لان ماله إذااختاروا استرقاقه فهو مال عبدهم ومال العبد لسيده وأولاده أحرار قبل القتل فكيف يسترق الحر بغير دليل؟! فأما استرقاقه هو فاجماعنا دليل عليه، وليس كذلك أولاده، فان لم يختاروا استرقاقه بل اختاروا قتله فليس لهم على ماله أيضا سبيل، لانه لا يدخل في ملكهم إلا باختيارهم استرقاقه (3).

والمشهور ما قاله الشيخ في النهاية، وعليه دلت رواية ضريس، وقد ذكرناها في ما تقدم، ورواها الشيخ أيضا في التهذيب (4).

تذنيب: لو كان القتل خطأ قال المفيد: تكون الدية على عاقلته (5).

وقال الشيخ في النهاية: إذا قتله خطأ كانت الدية عليه في ماله خاصة إن كان له مال، وان لم يكن له مال كانت ديته على إمام المسلمين، لانهم مماليك

(1) الوسيلة: ص 434 و 435، وفيه: ” وان قتل كافر حرا “.

(2) الغنية: (الجوامع الفقهية): ص 557 س 33.

(3) السرائر: ج 3 ص 351.

(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 190 ح 750، وسائل الشيعة: ب 49 من ابواب القصاص ح 1 ج 19 ص 81.

(5) المقنعة: ص 753.