پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص321

فضل ما بين اليدين، وان قتل قتلوه إن شاؤوا أولياؤه ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين (1).

وروي من كتاب من لا يحضره الفقيه عن ضريس الكناسي، عن الباقر – عليه السلام – في نصراني قتل مسلما فلما أخذه أسلم أقتله به؟ قال: نعم، قيل: فان لم يسلم؟ قال: يدفع الى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال عين له دفع الى أولياء المقتول هو وماله (2).

ولم يتعرض للاولاد الصغار كالشيخ.

وقال أبو الصلاح: إذا قتل الذمي أو الذمية حرا مسلما أو عبدا أو حرة أو أمة مسلمة منفردين بذلك أو متشاركين فيه قتل (3) الذمي، لخروجه بقتل المسلم عن الذمة والرجوع على تركته أو أهله بدية الحر، أو (4) قيمة الرق، أو ما يلحقه من قسط ذلك – وقال في موضع آخر: ولا يجوز العفو عنه (5) وإن كان القاتل عبدا ذميا أو أمة قتلا ورجع على مولاهما بالدية، وإذا قتل الواحد من أهل الذمة جماعة من المسلمين قتل ورجع على تركته بدياتهم، وإن كان القاتلون جماعة والمقتول من المسلمين واحدا قتلوا جمعيا، لخروجهم عن الذمة ورجع على مواريثهم وأوليائهم بدية المسلم (6).

وقال ابن حمزة: وإن قتل الكافر حرا مسلما أو كفارا وأسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم المسلمين، وإن لم يسلموا دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع ما يملكونه الى ولي الدم، فان شاء قتل القاتل واسترق الاولاد

(1) المقنع: ص 191 وفيه: ” مسلم قطعها وأخذ فضل ما بين الديتين “.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 121 ح 5251.

وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب القصاص ح 1 ج 19 ص 81.

(3) في المصدر: فيه وجب قتل.

(4) في المصدر: و.

(5) الكافي في الفقه: ص 393.

(6) الكافي في الفقه: ص 385.