پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص319

عليه لا يخرجه عن كونه مباشرا في قتل العمد كالحر، وأما الصغير فانه كالالة.

وما رواه السكوني، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال أمير المؤمنين – عليه السلام -: في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال أمير المؤمنين – عليه السلام -: وهل عبد الرجل إلا كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد السجن؟! (1).

وعن اسحاق بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال: يقتل السيد به (2).

وحملنا الروايتين على صغر العبد، لانه المناسب للادلة العقلية.

ولما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الذي قتله، ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت (3).

وهذا يشعر بأن المأمور رجل، وهو شامل للحر والعبد.

والشيخ – رحمه الله – احتج في الاستبصار بهذا الحديث على وجوب القتل على المباشر، ثم ذكر عقيبه الحديثين السابقين (4).

ثم قال: والوجه فيهما أن نحملهما على من يتعود أمر عبيده بقتل الناس ويلجئهم الى ذلك ويكرههم عليه، فان من هذه صورته وجب عليه القتل، لانه مفسد في الارض.

قال: وانما قلنا لانالخبر الاول – يعني: الذي رواه زرارة – مطابق لظاهر القرآن، قال الله تعالى:

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 220 ح 866.

وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب قصاص النفس ح 2 ج 19 ص 33، وفيهما: ” العبد في السجن “.

(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 220 ح 865.

وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب قصاص النفس ح 1 ج 19 ص 33.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 219 ح 864.

وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب قصاص النفس: ح 1 ج 19 ص 32.

(4) الاستبصار: ج 4 ص 283 ح 1071 و 1072 و 1073.