مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص318
الدية على الامر ونصفها على عاقلة القاتل، وإن أمر عبدا له صغيرا أو كبيرا غير مميز لزم الامر القود، وإن كان مميزا كان القصاص على المباشر (1).
وقال ابن ادريس: إذا أمر إنسان آخر بقتل رجل فقتله المأمور وجب القود على القاتل المباشر للقتل دون الامر وكان على الامام حبس الامر مادام حيا، فان أكره رجل رجلا على قتل رجل فقتله كان على المكره الذي باشر القتل القود دون المكره، فان أمر عبده بقتل غيره فقتله فقد اختلفت روايات أصحابنا في ذلك، فروي أنه يقتل العبد ويستودع السيد السجن، وروي أنه يقتل السيد ويستودع العبد السجن.
قال: والذي يقوى عندي في ذلك أنه إن كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل أو متمكنا من العلم فعليه القود دون السيد، وإن كان صغيرا أو مجنونا فانه يسقط القود وتجب فيه الدية على السيد دون القود،لانه غير قاتل حقيقة والزمناه الدية، لقوله – عليه السلام -: ” لا يطل دم امرئ مسلم ” فلو لم يلزمه الدية لاطللنا دمه، ثم نقل ما ذكره في النهاية، ثم قال: وذهب في مسائل خلافه الى ما اخترناه نحن وقويناه، وهو الذي يقتضيه اصول مذهبنا، وذهب شيخنا في مبسوطه الى أن العبد المأمور إذا كان عاقلا مميزا وجب عليه القود دون السيد، وإن كان غير عاقل ولا مميز وجب على السيد الامر القود دون العبد، وهو قوي، إلا أن ما اخترناه أقوى وأوضح وأظهر في الاستدلال (2).
والوجه ما فصله الشيخ في المبسوط من أنه: إن كان العبد كبيرا عاقلا مميزا فالقود عليه، وإن كان صغيرا أو مجنونا فعلى السيد.
لنا: أن الكبير عامد في قتله فوجب عليه القصاص، وأمر السيد أو إكراهه
(1) الوسيلة: ص 437 و 438، وفيه: ” رجل فقتله المكره “.
(2) السرائر: ج 3 ص 349.