مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص317
سيده فعليه فعله أو كان كبيرا أعجميا يعتقد إطاعة مولاه ووجوبها في كل ما يأمره ولا يعلم أنه لا طاعة في معصية الله، فإذا كان كذلك فأمره بقتل رجل فقتله فعلى السيد القود، لان العبد يتصرف عن رأي مولاه وكان كالالة بمنزلة السكين والسيف وكان على السيد القود وحده، وإن كان العبد مملوكا لغيره وهو بهذه الصفة ويعتقد أن أمر هذا الامر طاعة في كل ما يأمره به فأمره بقتل غيره فقتله فالحكم فيه كما لو كان عبد نفسه والقود على الامر عندهم، ويقتضي مذهبنا أن القود على القاتل لو كان بالغا، وإن كان المأمور عاقلا مميزا فالحكم يتعلقبالمأمور وسقط الامر وحكمه، لانه إذا كان عاقلا مميزا فقد أقدم على ما يعلم أنه لا يجوز باختياره، فان كان عبدا كبيرا فعليه القود، وإن كان صغيرا مميزا فلا قود، ولكن الدية متعلقة برقبته (1).
وقال ابن الجنيد: ولو أمر رجل رجلا عاقلا عالما بأن الامر ظالم بقتل رجل فقتله اقيد القاتل به وحبس الامر في السجن حتى يموت، فان كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا يأمن بمخالفته إتلاف نفسه أزلت القود عنه واقدت الامر وحبست القاتل حتى يموت بعد تعزير له وأمرته بالتكفير ليتولى (2) القتل بنفسه.
وقال أبو الصلاح: من قتل أو جرح غيره بغير حق لامر آمر أو إكراه فالقود والقصاص مستحق عليه دون الامر والمكره، لما بيناه من عدم تأثير الامر والاكراه في الظلم، ويخلد الامر والمكره الحبس حتى يموت، فإذا كان الامر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد وخلد العبد الحبس، وإن كان نادرا قتل العبد وخلد السيد الحبس (3).
وقال ابن حمزة: إن أمر حرا عاقلا بالغا أو أمر مراهقا فالقود على المباشر، وإن أمر صبيا أو مجنونا ولم يكرهه لزمت الدية عاقلته، وإن أكرهه كان نصف
(1) المبسوط: ج 7 ص 42 و 43.
(2) كذا في المطبوعة، وفي (ق 2): بالتكفين ليتولى، وفي (م 3) بالتكفين لمولى.
(3) الكافي في الفقه: ص 387.