مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص316
وهذا الذي اختاره الشيخ هو مذهب الصدوق في المقنع، إلا أنه في المقنع قال: يستسعى في قيمته (1).
والشيخ قال: يستسعى في الدية، وليس بعيدا من الصواب، لما فيه منالجمع بين الاخبار بما يناسب المعقول.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله وجب على العبد القود دون سيده ويحبس المولى مادام حيا، ثم قال: وقد روي أنه يقتل السيد ويستودع العبد السجن، والمعتمد ما قلناه (2).
وكذا في الاستبصار (3).
وقال في الخلاف: اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟ فرووا في بعضها أن على السيد القود وفي بعضها أن على العبد القود، ولم يفصلوا، والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مميزا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد، وإن كان العبد صغيرا أو كبيرا لا يميز ويعتقد أن جميع ما يأمره سيده به واجب عليه فعله كان القود على السيد، ثم قال: والاقوى في نفسي أن نقول إن كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل أو متمكنا من العلم به فعليه القود، وإن كان صغيرا أو مجنونا فانه يسقط القود وتجب فيه الدية.
ثم نقل كلام الشافعي وقال عقيبه: وسنبين ما يتعلق بهذه المسألة إن شاء الله تعالى، وجملة القول في هذه المسائل: أن المأمور إذا كان عاقلا مميزا فالضمان عليه، وإن لم يكن عاقلا ولا مميزا إما بصغر أوجنون فالضمان على الامر (4).
وقال في المبسوط: إذا كان له عبد صغير لا يعقل أو يعتقد أن كل ما يأمره
(1) المقنع: ص 191.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 386.
(3) الاستبصار: ج 4 ص 283 ح 1073.
(4) الخلاف: ج 5 ص 168 المسألة 30، من اختلاف.