مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص315
خطأ، قال: فقال: يدفع الى أولياء المقتول فيكون لهم، فان شاؤوا استرقوه وليس لهم قتله، قال: ثم قال: يا أبا محمد أن المدبر مملوك (1).
وهذا نص في الباب.
احتج المفيد بما رواه جميل بن دراج في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فان أبى دفعه الى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه (2).
قال الشيخ في كتابي الاخبار: هذه الروايات وردت مطلقة بأنه متى مات المدبر صار المدبر حرا، وليس فيها انه يستسعى في الدية، والاولى أن يشترط ذلك فيها فيقال: إذا مات المولى الذي دبره يستسعى في دية المقتول لئلا يطل دم امرئ مسلم، وذلك لا ينافي هذه الاخبار، لما رواه الخطاب بن سلمة، وما رواه هشام بن أحمد قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شئ رويتم في هذا الباب؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله- عليه السلام – أنه قال: يتل برمته الى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره اعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم، قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم على أبي، يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته (3).
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 197 ح 782، وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 75 وفيهما: ” فإن شاؤوا باعوه وان شاؤوا استرقوه، وليس لهم أن يقتلوه “.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 197 ح 783، وسائل الشيعة: ب 9 من ابواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 155.
(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 198 ذيل الحديث 784 وح 785، الاستبصار: ج 4 ص 275 ذيل الحديث 1043 وح 1044.