مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص314
والاصل في ذلك أن المدبر إذا قتل خطأ ودفعه مولاه للرق أو قتل عمدا ودفعه مولاه الى الولي إذا طلب الدية واسترقه في الحالين هل يعتق بموت المولى أم لا؟ قال الشيخ في النهاية: إذا قتل مدبرا حرا كانت الدية على مولاه الذي دبره إن شاء أو يسلمه برمته الى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوه إن كان قتل صاحبهم عمدا، وان شاؤوا استرقوه، وان كان قتله خطأ استرقوه وليس لهم قتله، وإذا مات الذي دبره استسعي في دية المقتول وصار حرا (1).
وقال ابن ادريس – لما نقل كلام الشيخ في النهاية -: لا دليل على صحة هذه الرواية، لانها مناقضة للاصول، وهو أنه خرج من ملك من دبره وصارعبدا لاولياء المقتول، فمن أخرجه من ملكهم بعد دخوله فيه يحتاج الى دليل، ولا دليل على ذلك، ولا يرجع في ذلك الى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا، ويمكن أن تحمل الرواية على أنه كان التدبير عن نذر واجب لا يجوز الرجوع فيه، فإذا كان كذلك وكان القتل خطأ فانه بعد موت من دبره يصير حرا أو يستسعى في الدية، فأما إذا كان التدبير لا عن نذر فهو على ما قررناه وحررناه فليلحظ ذلك ويتأمل.
ثم قال: والاقوى عندي في الجميع أنه يسترق، سواء كان عن نذر أو لم يكن، لان السيد ما رجع عن النذر وإنما صار عبدا بحق (2).
وهو الاقرب.
لنا: أنه عبد قد انتقل بجنايته إلى ولي المقتول فأشبه البيع، وقد قلنا: إنه مع البيع يبطل التدبير فكذا هنا، لوجود المقتضي للابطال، وهو الانتقال.
وما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن مدبر قتل رجلا عمدا، قال: فقال – عليه السلام -: يقتل به قلت: وان قتله
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 391 – 392 – 393.
(2) السرائر: ج 3 ص 354.