مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص312
بشرط أن يؤدوا قيمة العبد الى سيده خاصة، ومنهم من قال: والى ورثة الحر أيضا (1).
وقال ابن ادريس: قال بعض أصحابنا في كتاب له: وإذا قتل الحر والعبد حرا فاختار وليه الدية فعلى الحر النصف وعلى سيد العبد النصف، وان اختار قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر، وان اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته، وان اختار قتل العبد قتله ويؤدي الحر الى سيده نصف قيمته، ثم قال: وهذا الذي يقتضيه اصول مذهبنا.
قال: وذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره الى أنه إذا قتل الولي الحر يجب على سيد العبد أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية، أو يسلم العبد إليهم، لانه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بينا، فحكم العبد حكمه على السواء.
قال: وهو رجوع عما ذكره في نهايته، ونعم الرجوع الى الحق (2).
والوجه أن نقول: إما أن يزيد قيمة العبد على جنايته أولا، وعلى التقديرين فإما أن يختار الولي قتلهما أو قتل الحر أو قتل العبد أو الدية، فالاقسام ثمانية، أربعة في طرف الزيادة، وأربعة في طرف عدمها.
أما الزيادة فالاول: أن يختار الولي قتلهما معا فله ذلك ويرد الولي على الحر نصف ديته، لانه الفاضل عن قدر جنايته، وعلى سيد العبد الزيادة ما لم يتجاوز القيمة دية الحر فيرد إليها، ويؤدي نصف دية الحر لا غير الى سيد العبد كما أدى الى الحر نصف ديته.
الثاني: مقابله ان يختار الولي الدية منهما، فعلى الحر النصف، وعلى سيد العبد النصف، أو يسلم ما قابل النصف من العبد الى الولي ليسترقه.
الثالث: أن يختار قتل الحر فيؤدي سيد العبد الى الحر نصف ديته، أو يسلم من العبد ما قابل نصف الدية ليسترقوه، وليس لهم قتله.
الرابع:
(1) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 557 س 34.
(2) السرائر: ج 3 ص 347.