مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص311
نفس ونصف سدس دية نفس ويسقط منه الثلث في مقابلة جنايته.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فان قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما ويؤدوا الى سيد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد الى ورثته خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم فيكون رقا لهم، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة فذلك لهم، وليس لسيد العبد على الحر سبيل، فان اختاروا الدية كان على الحر النصف منها وعلى سيد العبد النصف الاخر، أو يسلم العبد إليهم فيكون رقا لهم، وان كان قتلهما له خطأ كان نصف ديته على عاقلة الرجل ونصفها على مولى العبد أو يسلمه الى أولياء المقتول يستر قونه، وليس لهم قتله على حال (1).
وتبعه ابن البراج (2)، وهو قول شيخنا المفيد أيضا (3).
وقال أبو الصلاح: إن اختار ولي الدم قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر، وان اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته، وان اختار قتل العبد قتله ويؤدي الحر الى سيده نصف قيمته (4).
وقال السيد ابن زهرة: فان كان العبد شريكا للحر في القتل واختار الاولياء قتل الحر فعلي سيد العبد لورثته نصف ديته، أو تسليم العبد إليهم يكون رقا لهم بدليل الاجماع، وان اختاروا قتل العبد كان لهم ذلك، بلا خلاف بين أصحابنا، وليس لسيد العبد على الحر سبيل عند الاكثر منهم، وهو الظاهر في الروايات، ومنهم من قال: يؤدي الحر الى سيد العبد نصف قيمته، وان اختاروا قتلهما جميعا كان لهم ذلك، بلا خلاف بين أصحابنا، ومنهم من قال:
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 383 – 384.
(2) المهذب: ج 2 ص 468 – 469.
(3) المقنعة: ص 751.
(4) الكافي في الفقه: ص 386، وفيه: ” ان اختار قتلهما ورد “.