پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص310

وقال ابن ادريس: للاولياء قتلهما ويؤدون الى أولياء الرجل خمسة آلاف درهم، كما قاله شيخنا أبو جعفر الطوسي ليس للمرأة فيها شئ، وان قتلوا الرجل أدت المرأة الى أولياء نصف ديته خمسة آلاف درهم، خلافا للشيخ حيث قال: يؤدي نصف ديتها (1).

وهو المعتمد.

لنا: أنها جنت على نصف نفس رجل فكان عليها ضمانه، ومع قتلهما يكون الفاضل للرجل خاصة: لان القدر المستوفي منه أكثر من جنايته بقدرالضعف، والمستوفى من المرأة بقدر جنايتها فلا يرد عليها شئ.

تذنيب: قال شيخنا المفيد – رحمه الله -: فان كان معهما خنثى لم يبين أمره ولا يعلم أذكر هو أم أنثى كان لهم قتل الثلاثة وعليهم أن يؤدوا اثنى عشر ألف درهم وخمسمائة درهم الى ورثتهم جميعا، يقسم (2) بينهم بحساب ما تقدم ذكره لورثة كل واحد منهم بحساب ديته في الاصل، فيكون للرجل ثلث وتسع من اثنى عشر ألف درهم وخمسمائة ألف درهم وهو خمسة آلاف وخمسمائة درهم وخمسة وخمسون درهما ونصف وحبتان وثلثا حبة، وللخنثى الثلث وهو أربعة آلاف ومائة وستة وستون درهما وثلثا درهم، وللمرأة خمس وتسع خمس فيكون ألفى درهم وسبعمائة وسبعة وسبعين درهما وأربعة دوانيق وخمس حبات وثلث حبة، فذلك تكملة الاثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم (3).

والمعتمد ما تقدم من أن الرد عليهم بحسب ما يفضل من دية كل واحد عن جنايته وقد صدر القتل عن ثلاثة فعلى كل واحد ثلث نفس، فيفضل للرجل ثلثا دية نفس ويسقط عنه الثلث الاخر في مقابلة جنايته، ويفضل للمرأة سدس دية نفس ويسقط منها الثلث في مقابلة جنايتها، ويفضل للخنثى ثلث دية

(1) السرائر: ج 3 ص 345، 346، مع اختلاف.

(2) ق 2 والطبعة الحجرية: فيقسم.

(3) المقنعة: ص 752.