پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص309

الفصل الثالث في الاشتراك في الجنايات

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فان قتل رجل وامرأة رجلا كان لاولياء المقتول قتلهما جميعا ويؤدون الى أولياء الرجل نصف ديته خمسة آلاف درهم، فان اختاروا قتل المرأة كان لهم قتلها ويأخذون من الرجل خمسة آلاف درهم، وإن اختاروا قتل الرجل كان لهم قتله وتؤدى المرأة الى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم، وان أراد أولياء المقتول الدية كان على الرجل نصفها وعلى المرأة نصفها، وان كان القتل خطأ كان على عاقلة المرأة النصفوعلى عاقلة الرجل النصف (1).

وتبعه ابن البراج (2).

وقال المفيد: إذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل حر عمدا كان لاولياء الحر قتلهما جميعا ويؤدون الى ورثتهما خمسة الاف درهم يقتسمونها على ثلاثة أسهم لورثة الرجل الثلثان ولورثة المرأة الثلث (3).

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 381.

(2) المهذب: ج 2 ص 468.

(3) المقنعة: ص 752.