پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص308

وأصالة السلامة معارضة بأصالة براءة الذمة، فإذا أنكر الجاني السلامة أمكن المجني عليه اقامة البينة على دعواه، فكلف ذلك ليعضد أصالة السلامة ويقهر أصالة البراءة من غير تكلف مشقة.

أما العضو الباطن فانه يعسر على المجني عليه اقامة البينة على صحته وسلامته فاكتفى بقوله، عملا بأصالة السلامة السالمة عن معارضة سهولة اقامة البينة.