پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص306

وقال ابن ادريس: ليس على هذه الرواية دليل يعضدها، بل هي مخالفة للادلة (1).

والشيخ – رحمه الله – عول على رواية السكوني، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن النبي – صلى الله عليه وآله – كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فان جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلي سبيله (2).

والتحقيق أن نقول: إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستةأيام، عملا بالرواية وتحفظا للنفوس عن الاتلاف، وان حصلت لغيره فلا، عملا بالاصل.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

ومن قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأته أو في داره

قتل به أو يقيم البينة على ما قال (3).

وقال ابن ادريس: الاولى أن يقيد ذلك بأن الموجود كان يزني بالمرأة وكان محصنا فحينئذ لا يجب على قاتله القود ولا الدية، لانه مباح الدم، فأما إن أقام البينة أنه وجده مع المرأة لا زانيا بها أو زانيا بها ولا يكون محصنا فانه يجب على من قتله القود ولا ينفعه بينة (4).

وهذا النزاع لفظي، ومقصود الشيخ – رحمه الله – سقوط القود في القتل المستحق، أو نقول: جاز أن يكون وجدانه مع امرأته أو في داره شبهة مسوغة لقتله، فلهذا أسقط القود ولا يلزم منه سقوط الضمان.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قطع طرف غيره ثم اختلفنا فقال

(1) السرائر: ج 3 ص 343.

(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 174 ح 683، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب دعوى القتل وما يثبتبه ح 1 ج 19 ص 121، وفيهما: ” فان جاء أولياء المقتول بثبت “.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 379.

(4) السرائر: ج 3 ص 343 – 344، وفيه: ” ولا ينفعه بينته “.