پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص305

يرموا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبهم فلا تقتلوه وخذوني بدمه، قال: فقال أبو جعفر – عليه السلام -: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر، ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، فان أرادوا أن يقتلوه الذي شهد عليه فليقتلوه، ولاسبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤدي الذي اقر على نفسه الى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: إن أرادوا يقتلوهما جميعا، قال لهم (1) وعليهم أن يؤدوا الى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلوهما (2) به، قلت: فان أرادوا أن يأخذوا الدية، قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لان أحدهما أقر والاخر شهد عليه، قلت: كيف جعل لاولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل ولم يجعل لاولياء الذي أقر على الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال: فقال: لان الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرء صاحبه والاخر أقر وأبرأ صاحبه فلزم الذي أقر وأبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرء صاحبه (3).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: المتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام، فان جاء المدعي ببينة أو

فصل

الحكم معه، وإلا خلي سبيله (4)، وتبعه ابن البراج (5).

وقال ابن حمزة: يحبس ثلاثة أيام (6).

(1) في المصدر: ذاك لهم.

(2) في الوسائل: يقتلونهما.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 172 ح 678، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ح 1 ج 19 ص 108.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 378 – 379.

(5) المهذب: ج 2 ص 503.

(6) الوسيلة: ص 461.